يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.