1- استصدار شهادة عدم التباس الاسم التجارى للشركة
2- صورة توكيلات (الاطلاع علي الأصل)
-من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين و لا يزيد عن 50)
- يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس و الغير فى تأسيس الشركات).
4-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء : (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل)
- رقم قومي للمصريين.
- جوازات السفر للأجانب.
5- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة
6-صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه)
7-نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند + صورتها علي CD
8-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف
9-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع علي الأصل) :
- رقم قومي للمصري
-جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
10-موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)
11-في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
- في حالة شركة ذات مسئولية محدودة : يجوز الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل
12-في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
-في حالة منطقة حرة عامة : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
-في حالة منطقة حرة خاصة : استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس
13-في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
-تقرير تقييم الحصة العينية ( صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص ) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض
-عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانوناً
-محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي تغيير الشكل القانوني قبل التقييم.
-محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول ( رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط ........إلخ)
- تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مرورا بالتعديلات عليها ووصولا إلي محضر جماعة الشركاء علي أن تكون علي CD
- سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص.
14-في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة :
-قرار رئيس الهيئة بالتقسيم
- تقرير تقييم الحصة العينية
- السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي الانقسام والمعتمد من الهيئة
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة
- مشروع عقد التقسيم والمعتمد من الهيئة