تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

الاسئلة الشائعة

Share Article On

نعم يوجد منطقة اقتصادية وحيدة، وهى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، انشئت وتعمل في ظل احكام قانون رقم 83 لسنة 2002.

يجوز أن يكون رأسمال الشركات التي تؤسس في الهيئة بالجنية المصري أو أيه عمله حرة فيما عدا الشركة ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فيلزم أن يكون رأسمالها بالجنية المصري فقط.

طبقاٍ لقانون 83 لسنة 2002 تقدم المنطقة عدد من المزايا مقارنة بمثيلاتها من المناطق الاقتصادية العالمية. وهى كالاتي: 10% ضريبة عامة على الدخل 5% ضريبة كسب عمل 10% ضريبة عامة على الدخل

الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية يتم وفقاً لقانون 83 لسنة 2002 الصادر بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

الصناعات المستهدفة في المنطقة هي المزيج من الصناعات المتوسطة والخفيفة، بما في ذلك؛ تجميع السيارات ومكوناتها، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والإنشاءات ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة،

نعم يوجد العديد من الفرص الاستثمارية الاخرى بالمنطقة مثل المرافق و البنية التحتية .

نعم، ممكن تحقيق ذلك من خلال عقد مبرم بين ( المطور وشركة التنمية الرئيسية) علماً بان شركة التنمية الرئيسة هي زراع التطوير للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية و المسئولة عن تنفيذ و ادارة البنية الاساسية و المرافق داخل المنطقة.

كي يكون الشكل القانونى لشركة المساهمة صحيحا وفقا لإحكام القانون يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية : أن لايقل عدد المؤسسين بالشركة عن ثلاث أشخاص على الأقل ( طبيعيين حيث ان هذا الشرط مطلوب طوال فترة استمرار الشركة – اعتباريين) ممن تتوافر فيهم أهلية التأسيس. أن لايقل رأس المال عن 250 ألف جنيه كحد أدنى وأن يودع بالبنك 10% منه عند التأسيس على الأقل 0 عدم وجود التباس بإسم الشركة.

هناك إجراءات اشترط القانون رقم 159 لسنة 1981 توافرها لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة هي : ان لايقل عدد الشركاء المؤسسين بالشركة عن اثنين على الأقل ممن تتوافر فيهم الاهلية القانوينة التأسيس عدم وجود حد ادني لرأسمالها بشرط ان تكون الحصص متساوية

يكون لموظفي الحكومة الحق فى تأسيس الشركة حالة الحصول على موافقة الوزير المختص وذلك بالنسبة لشركات المساهمة فقط طبقا للمادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981. >/li> /li> أما المحاسب فيجب عليه أولاً الحصول على موافقة سجل المحاسبين والمراجعين حيث لا يجوز لموظف الحكومة ان يكون شريك بالشركة وان امسئولية المحدودة او شريك متامن بشركات الاشخاص اتعارض ذلك مع قانون العاملين بالدولة .

فى شركات الأموال يجوز للقاصر الدخول فيها كمكتتب حال توافر شروط تأسيسها أما شركات الأشخاص فيجوز له الدخول فى شركات التوصية البسيطة كشريك موصى ،ولايجوز له الدخول فى شركات التضامن بالنسبة للمنشآت الفردية فلا يجوز للقاصر إقامة منشأة فردية على الإطلاق الا فى حاله بلوغه سن 18 سنة وحصل على موافقه من المحكمة المختصة بالاذن له بالاتجار

​​​​