1. طلب موقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مختوم بخاتم الشركة بالسير فى إجراءات التحول .
2. التقرير الصادر بالتقييم من اللجنة المشكلة لصافى قيمة الشركة فى حالة ( شركات الاشخاص ـ المسئولية المحدودة .
3. اصل محضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على إجراء التحول تراعى المستندات الخاصة بإعتماد محاضر والجمعيات العامة غير العادية( او محضر جماعة الشركاء فى حالة شركات الاشخاص .
4. شهادة عدم الالتباس .
5. توكيلات مباشرة تسمح بالتعديل فى حالة شركات الاشخاص
6. تفويض او توكيل من رئيس مجلس الإدارة باستلام وتسليم المستندات ومختوم بخاتم الشركة .
7. صحيفة الاستثمار للشركة + التعديلات .
8. أصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر .
9. صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب .
10. نسخة من النظام الاساسى الجديد وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981مسبوقا بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتى تاريخ التحول موقع من من له صفة قانونية بالشركة .
11. إقرار من الشركة وتعهد من الشركة بسحب المزايا والضمانات المقررة بقانون الاستثمار ان وجدت .
12. إيصال سداد مقابل الخدمة
13. موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)