الخدمات الالكترونية

تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

Share Article On

ضمانات الاستثمار في إطار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

  • تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
  • وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
  • ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
  • ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
  • وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أ وفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
  • وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
  • ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
  • ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
  • ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
  • ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
  • يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
  • وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.
  • ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون
  • للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
  • وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
  • وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
  • يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده في سجل المستوردين.
  • كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
  • للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%)من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروعات ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • يجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية. وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

حوافز الاستثمار في إطار القانون رقم 72 لسنة 2017

الحوافز العامة

  • تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
  • كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
  • وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
  • كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
  • ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج

الحوافز الخاصة

تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي :

  • نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
    • ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):
  • نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)
    المشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية، والمتمثلة فيما يلي:
    • ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون .
    • وفى جميع الأحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثماري(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط

الحوافز الإضافية

  • السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
  • تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
  • تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
  • رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
  • تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

المجالات المحددة :

أولاً :- استصلاح واستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي :

  • استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو إحداهما :
    • استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.
    • استزراع الأراضى المستصلحة.
    ويُشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر.
  • الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي :
    • ‌تربية جميع أنواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم .
    • ‌تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
    • ‌إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك.
    • ‌تربية الخيول.
  • الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية.

ثانياً :- الصناعة وتنمية المناطق الصناعية :

  • الصناعة والتعدين :
    • ‌الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها ، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية ، بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ، ومنتجاته ، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق) ، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
    • ‌تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك :
      • أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
      • إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
      • إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.
      • أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.
    • ‌نشاط صناعة السينما مثل إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائى أو دور العرض أو تشغيلها ، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.
    • ‌الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها ، وإجراء أية عمليات صناعية عليها ، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
  • التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشمل ذلك ما يأتي :
    • ‌إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
    • ‌إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
    • ‌إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
    • ‌التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
    • ‌إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تُقدم جاهزة للمشروعات.
    • ‌إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها.
    ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

ثالثاً – الاستثمار السياحي :

  • الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي :
    • ‌الفنادق ، الثابتة والعائمة ، ويخوت السفاري ، والموتيلات ، والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية ، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ، ويشترط لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم ، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع .
    • ‌المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم :
      ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ) ، (ب) بعاليه المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
    • ‌جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
    • ‌التنمية السياحية المتكاملة.ويُشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :
      • أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة الأرض المخصصة للشركة ، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضى وتكلفة المشروع الرائد.
      • ألا تقل مساحة الأراضى التى توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئياً على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع.
      • ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد.
      • أن تُمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها . على أن يتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتباراً من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.
  • الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
  • إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها ، ويُشترط لتمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة ، وفقاً للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات ، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقاً عائماً.
  • إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
  • مشروعات الآثار والمتاحف التى تسهم فى نشر الثقافة الأثرية ، وبالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية ، وتشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة.

رابعاً – النقل بأنواعه :

  • النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال :
    • ‌النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
    • ‌محطات تشغيل وتداول الحاويات.
    • ‌صوامع حفظ وتخزين الغلال.
    ويشمل ما ذُكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.
  • النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:
    • ‌النقل الجوى للركاب والبضائع ، سواء كان منتظماً أو عارضاً وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.
    • ‌إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها ، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول ، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب ، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.
  • النقل البحرى لأعالى البحار ، وتشمل :
    نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.
  • النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية :
    ويُشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :
    • ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.
    • أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.
    • أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسي ، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.
    • توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.
    • أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد.
    • التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور.
    • وضع لوحات إرشادية مقدمة السيارة موضحاً بها خط السير.
    • الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى .
    • الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.

خامساً – الخدمات المتخصصة :

  • الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز:
    • ‌تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ، ويشمل ذلك :
      • صيانة آبار البترول وتنشيطها.
      • صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
      • حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
      • الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
      • معالجة الأسطح من الترسيبات.
      • الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
      • الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
      • مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز.
    • ‌إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب ، ولا يشمل ذلك نقل البترول :
  • المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية :
    • المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
    • المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
    ويُشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم (10%) بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي.
  • تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ) التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء :
    • ‌تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
    • ‌الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل فى مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادى القديم لمزاولة النشاط داخلها ، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التى يلزم لممارستها القيد فى النقابات المهنية أيا كان الشكل القانونى لمن يمارسها ، ويُشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتي :
      • أن يزاول النشاط أو المهنة فى مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادى القديم.
      • أن تكون الممارسة لأول مرة ، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة.
      • أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة.
      • أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمراني.
      • ويشمل الإعفاء الأنشطة الآتية :
        • أنشطة البناء للإسكان العائلى والإدارى والتجاري.
        • سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية.
  • تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها :
    • الشركات العاملة فى مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها ، وفقاً للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.

سادساً – البنية الأساسية :

البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري:

  • ‌إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
  • ‌إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها.
  • ‌تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.
  • ‌إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
  • ‌إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.
  • ‌إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقاً للقوانين المعمول بها ، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول .
  • ‌تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل وصيانة ما هو قائم من هذه الخطوط .
  • ‌تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.
  • ‌تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.
  • ‌إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام b.o.t سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t.
  • ‌إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات اللازمة فى نشاط السكك الحديدية وخطوط المترو.
  • ‌تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج.
  • ‌القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى اللازمة للمشروعات فى كافة مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو.
  • ‌تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج.
  • ‌إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة ومحطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

سابعاً – التمويل والتقييم المالى للمشروعات :

  • التأجير التمويلى :
    • يشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة ( 2 ) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وبالشروط المقررة فيه.
  • ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية ، ويشمل :
    • ‌الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب عام أو تغطية مالم يتم تغطيته من قبل الجمهور ، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة.
    • ‌إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها.
  • رأس المال المخاطر :
    • ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعانى قصوراً فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.
  • التصنيف الائتمانى :
    • ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانياً وتوفير المعلومات عنها فى أسواق المال ، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
  • التخصيم :
    • هو خدمة مالية غير مصرفية ، وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب إتباعها لمزاولة هذا النشاط.

ثامناً – البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية :

  • تصميم وإنتاج البرامج :
    • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
    • أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
    • إنتاج المحتوى الإلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
    • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.
  • تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآتية :
    • أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
    • تصنيع أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها.
    • تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها.
    • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
  • تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات :
    • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.
    • إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الإنترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقاً للقوانين المعمول بها.
  • إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية :
    • إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.
    • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
    • إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

تاسعاً – الإسكان :

  • الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى :
    بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ، سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
  • الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.

عاشراً – مشروعات الصندوق الاجتماعى :

  • المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية :
    وتشمل المشروعات التى تزاول نشاطها فى الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التى يكون أغلب تمويلها من الصندوق.

حادى عشر – التسويق والترويج لمجالات الاستثمار :

التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين فى مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضى والتنمية السياحية والصناعية والموانئ الداخلية النيلية والجافة وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.ويشمل هذا النشاط ما يأتي :

  • إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمناطق.
  • إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
  • الترويج والتسويق لأراضى المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات.
  • الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمناطق.
  • الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات.
  • دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات.
  • الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها.
  • توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل.
  • القيام بدور المروج الرئيسى من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال.​