Share Article On
تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي :
أولاً :- استصلاح واستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي :
ثانياً :- الصناعة وتنمية المناطق الصناعية :
ثالثاً – الاستثمار السياحي :
رابعاً – النقل بأنواعه :
خامساً – الخدمات المتخصصة :
سادساً – البنية الأساسية :
البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري:
سابعاً – التمويل والتقييم المالى للمشروعات :
ثامناً – البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية :
تاسعاً – الإسكان :
عاشراً – مشروعات الصندوق الاجتماعى :
حادى عشر – التسويق والترويج لمجالات الاستثمار :
التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين فى مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضى والتنمية السياحية والصناعية والموانئ الداخلية النيلية والجافة وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.ويشمل هذا النشاط ما يأتي :